السيد محمد سعيد الحكيم

440

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( 299 ) الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة 299 ( 301 ) الغوص والمعدن لا يخمس مرتين 301 ( 304 ) لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل 304 ( 309 ) ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام 309 ( 310 ) لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم 310 ( 310 ) لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب 310 ( 311 ) من لا يحاسب نفسه سنين متعددة 311 ( 316 ) إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها 316 ( 318 ) الكلام في تغيير رأس السنة ، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام 318 ( 319 ) فروع في خمس ما زاد على المؤنة 319 ( 323 ) الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر 323 ( 325 ) فروع في خمس مؤن التجارة 325 ( 326 ) إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية 326 ( 327 ) خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض 327 ( 333 ) المبحث الثاني : مستحق الخمس 333 ( 333 ) انقسام الخمس إلى ستة أقسام 333 ( 335 ) ومصرف سهم ذوي القربيسهم الإمام 335 ( 338 ) سهم بني هاشم مع تحديدهم 338 ( 340 ) يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم 340 ( 341 ) اعتبار الفقر في الأيتام 341 ( 345 ) الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة 345 ( 346 ) لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم 346 ( 347 ) الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته 347 ( 349 ) لا يجب البسط على مستحقي الخمس 349 ( 355 ) الهاشمي هو المنتسب بالأب 355 ( 357 ) لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم 357